المليباري الهندي

80

فتح المعين

به ، حيث لا مجازفة في وصفه ، ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة . ويسن الدعاء لولاة الصحابة قطعا ، وكذا لولاة المسلمين وجيوشهم ، بالصلاح ، والنصر ، والقيام بالعدل . وذكر المناقب لا يقطع الولاة ، ما لم يعد به معرضا عن الخطبة . وفي التوسط يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة ، كما يفعله كثير من الخطباء الجهال . قال شيخنا : ولو شك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها لم يؤثر كما لا يؤثر الشك في ترك فرض